كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ عَلَى حَدِّ: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ}) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْفِعْلِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ لَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعِيرِ وَالنَّزَوَانِ وَقَوْلُهُ أَيْ بُدُوُّ فَاعِلُ بَدَا الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ و(قَوْلُهُ قَارِئٌ) فَاعِلُ قَرَأَ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ أَيْضًا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ فِي كُتُبِ النَّحْوِ تَفْسِيرُ حَدِّ: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ} بِكَوْنِ الْفِعْلِ مُسْنَدًا إلَى ضَمِيرِ مَصْدَرِهِ وَجَعْلُ الْفِعْلِ بِمَعْنَى وَقَعَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ أَيْ فَإِنْ قَرَأَ قَارِئٌ إلَخْ وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ مُصَلٍّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ اسْتَثْنَى الْإِمَامُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ.
(قَوْلُهُ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ مَا إلَخْ) وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا بِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَالْفَاتِحَةُ لَا سُجُودَ لِقِرَاءَتِهَا فَكَذَا بَدَلُهَا وَلَوْ آيَةَ سَجْدَةٍ نَعَمْ لَوْ لَمْ يُحْسِنْ إلَّا قَدْرَ الْفَاتِحَةِ فَقَرَأَهُ عَنْهَا ثُمَّ عَنْ السُّورَةِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِقِرَاءَتِهِ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَقْطَعَ الْقِيَامَ الْمَفْرُوضَ) أَيْ لِأَنَّهُ قِيَامٌ لِمَفْرُوضٍ وَهُوَ بَدَلُ الْفَاتِحَةِ وَخَرَجَ بِهِ الْقِيَامُ لِلسُّورَةِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إلَّا لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ) أَيْ كَالسُّجُودِ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِمَا إلَخْ) أَيْ فِي تَعْلِيلَيْ الْإِمَامِ وَالسُّبْكِيِّ و(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَعْلِيلَ كُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ أَمَّا هُوَ) أَيْ الْقَطْعُ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْقَطْعُ أَوْ السُّجُودُ (لِذَلِكَ) أَيْ لِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ مَا هُوَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ) شَمِلَ مَا لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ حَدَثُ إمَامِهِ عَقِبَ قِرَاءَتِهِ لَهَا نِهَايَةٌ أَيْ فَلَا يَسْجُدُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ لَهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَقِبَ قِرَاءَةِ آيَةِ سَجْدَةٍ وَقَبْلَ السُّجُودِ أَوْ فَارَقَهُ الْمَأْمُومُ حِينَئِذٍ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ؛ لِأَنَّا إنَّمَا مَنَعْنَا انْفِرَادَهُ بِالسُّجُودِ لِلْمُخَالَفَةِ، وَقَدْ زَالَتْ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلِقِرَاءَةِ إمَامِهِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَصُرَ الْفَصْلُ فَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ السُّجُودُ كَمَا يَأْتِي وَهَذَا سُجُودٌ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ سم.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ إلَخْ) أَيْ وَمِنْ أَجْلِ عَدَمِ جَوَازِ سُجُودِ الْمَأْمُومِ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ آيَةِ سَجْدَةٍ وَإِصْغَاءٌ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ السُّجُودِ وَيُكْرَهُ أَيْضًا لِلْمُنْفَرِدِ وَالْإِمَامِ الْإِصْغَاءُ لِغَيْرِ قِرَاءَتِهِمَا وَلَا يُكْرَهُ لَهُمَا قِرَاءَةُ آيَةِ سَجْدَةٍ وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُهَا فِيهَا إلَى فَرَاغِهِ مِنْهَا وَمَحَلُّهُ عِنْدَ قِصَرِ الْفَصْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ بِأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ مَا فِيهِ آيَةُ سَجْدَةٍ بِخُصُوصِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا سُنَّتْ قِرَاءَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّجُودِ فَلَوْ قَرَأَ لَا يَسْجُدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَسْجُدُ إلَّا لِسُجُودِ إمَامِهِ سم وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ والزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَتَخَلَّفَ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُهُ وَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ بِاسْتِمْرَارِهِ فِي الْقِيَامِ قَاصِدًا تَرْكَ السُّجُودِ مَعَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْهَوِيِّ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ الْمَذْكُورَ شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ الَّذِي هُوَ تَرْكُ السُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ سم قَوْلُ (الْمَتْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ فِيهِمَا وَلَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَسِيَ أَوْ جَهِلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ انْتَهَى فَإِنْ قُلْتَ الْمَأْمُومُ بَعْدَ فِرَاقِهِ غَايَتُهُ أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ وَالْمُنْفَرِدُ لَا يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ قُلْتُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ تَتَعَلَّقُ بِالْمَأْمُومِ وَلِذَا يُطْلَبُ الْإِصْغَاءُ لَهَا فَتَأَمَّلْهُ سم وَقَوْلُهُ فَإِنْ قُلْتَ إلَخْ فِي ع ش مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ انْتَظَرَهُ إلَخْ) وَيَجْرِي هَذَا كَمَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِيمَا إذَا هَوَى مَعَ الْإِمَامِ لَكِنْ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ كَضَعْفٍ أَوْ بُطْءِ حَرَكَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ هَوَى) أَيْ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ فِيهِ بِأَنْ رَآهُ مُتَهَيِّئًا لِلرَّفْعِ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ اسْتِمْرَارِهِ فِي السُّجُودِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَارِقَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتُرِضَ إلَى وَلَوْ تَرَكَهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَارِقَهُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْعُبَابِ وَبَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَارِقَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ يَجُوزُ سُجُودُهُ بَلْ يُطْلَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَارِقَهُ أَيْ فَيَسْجُدَ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي مَأْمُومٍ سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالسُّجُودِ اسْتِقْلَالًا لَوْلَا مَانِعُ الْقُدْوَةِ فَلَمَّا زَالَ رَجَعَ إلَى الْأَصْلِ أَمَّا مَأْمُومٌ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهَا فَسُجُودُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ فِي السِّرِّيَّةِ إلَخْ) مَحَلُّهُ إذَا قَصُرَ الْفَصْلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى قَالَ الرَّشِيدِيُّ ظَاهِرُ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصُرْ الْفَصْلُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّأْخِيرُ أَيْ بَلْ يَسْجُدُ وَإِنْ شَوَّشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ ع ش فِي الْحَاشِيَةِ جَازِمًا بِهِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ لَكِنْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ سُجُودِهِ فِي السِّرِّيَّةِ عَنْ السَّلَامِ وَفِعْلُهَا بَعْدَهُ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ انْتَهَتْ. اهـ. أَيْ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَأَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ قَيْدًا لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ فَتُفِيدُ حِينَئِذٍ نَدْبَ التَّأْخِيرِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يُشَوِّشَ إلَخْ) مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ أَمِنَهُ لِفِقْهِ الْمَأْمُومِينَ نُدِبَ لَهُ فِعْلُهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إيعَابٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ الْأَوَّلُ) أَيْ نَدْبُ التَّأْخِيرِ فِي السِّرِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ.
(وَمَنْ سَجَدَ) أَيْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ (خَارِجَ الصَّلَاةِ نَوَى) سُجُودَ التِّلَاوَةِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ آيَتَهَا لِحَدِيثِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَيُسَنُّ لَهُ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ (وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ) بِهَا كَالصَّلَاةِ وَلِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ (رَافِعًا يَدَيْهِ) كَرَفْعِهِ السَّابِقَ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ لِيُكَبِّرَ مِنْ قِيَامٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ (ثُمَّ) كَبَّرَ (لِلْهَوِيِّ) لِلسُّجُودِ (بِلَا رَفْعٍ) لِيَدَيْهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَكْبِيرَةٍ بَطَلَتْ مَا لَمْ يَنْوِ التَّحَرُّمَ فَقَطْ نَظِيرُ مَا يَأْتِي (ثُمَّ سَجَدَ) وَاحِدَةً (كَسُجُودِ الصَّلَاةِ) فِي وَاجِبَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ (وَرَفَعَ رَأْسَهُ) مِنْ السُّجُودِ (مُكَبِّرًا وَ) جَلَسَ ثُمَّ (سَلَّمَ) كَسَلَامِ الصَّلَاةِ فِي وَاجِبَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ (وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ شَرْطٌ) فِيهَا (عَلَى الصَّحِيحِ) أَيْ لَابُدَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا كَالنِّيَّةِ رُكْنٌ (وَكَذَا السَّلَامُ) لَابُدَّ مِنْهُ فِيهَا (فِي الْأَظْهَرِ) قِيَاسًا عَلَى التَّحَرُّمِ وَلَا يُسَنُّ تَشَهُّدٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْجُلُوسَ لِلسَّلَامِ رُكْنٌ وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِتَشَهُّدِ النَّافِلَةِ وَسَلَامِهَا بَلْ يَجُوزُ مَعَ الِاضْطِجَاعِ فَهَذِهِ أَوْلَى نَعَمْ هُوَ سُنَّةٌ (وَيُشْتَرَطُ) لَهَا (شُرُوطُ الصَّلَاةِ) وَالْكَفُّ عَنْ مُفْسِدَاتِهَا السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَلَاةً حَقِيقَةً مُلْحَقَةٌ بِهَا وَقِرَاءَةُ أَوْ سَمَاعُ جَمِيعِ آيَاتِهَا فَإِنْ سَجَدَ قَبْلَ انْتِهَائِهَا بِحَرْفٍ فَسَدَتْ لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهَا وَأَنْ لَا يَطُولَ فَصْلٌ عُرْفًا بَيْنَ آخِرِ الْآيَةِ وَالسُّجُودِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَيُسَنُّ.
وَيُكْرَهُ فِيهَا كُلُّ مَا يُسَنُّ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهَا مِمَّا يُتَصَوَّرُ مَجِيئُهُ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَجَلَسَ، ثُمَّ سَلَّمَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي السَّلَامُ قَبْلَ الْجُلُوسِ، ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ إلَخْ) قَدْ يَكُونُ مُرَادُ هَذَا الْبَعْضِ الِاحْتِرَازُ عَمَّا لَوْ لَمْ يُوجَدْ جُلُوسٌ وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يُجْزِئُ فِي النَّافِلَةِ كَالِاضْطِجَاعِ بِأَنْ سَلَّمَ بِمُجَرَّدِ رَفْعِ جَبْهَتِهِ عَنْ الْأَرْضِ أَدْنَى رَفْعٍ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ إجْزَاءَ هَذَا السَّلَامِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ أَيْ أَرَادَ) إلَى قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَطُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُسَنُّ لَهُ فِي الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ هَوَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلِخَبَرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَيُسَنُّ وَيُكْرَهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِمَا صَحَّ إلَى وَيَلْزَمُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَوَى) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ سُجُودَ التِّلَاوَةِ) أَيْ فَلَوْ نَوَى السُّجُودَ وَأَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ) يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ كَبَّرَ هَاوِيًا لَمْ يَضُرَّ وَهُوَ وَاضِحٌ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (رَافِعًا إلَخْ) أَيْ نَدْبًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ) أَيْ فَإِذَا قَامَ كَانَ مُبَاحًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ لَا يُسَنُّ إلَخْ دُونَ يُسَنُّ أَنْ لَا يَقُومَ ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ كَبَّرَ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَرَفَعَ رَأْسَهُ) أَيْ بِلَا رَفْعِ يَدَيْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ سَلَّمَ كَسَلَامِ الصَّلَاةِ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ سَلَّمَ قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْوُصُولِ لِحَدِّ الْجُلُوسِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ هَلْ يَجِبُ هَذَا الْجُلُوسُ لِأَجْلِ السَّلَامِ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ سَلَّمَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ يَسِيرًا كَفَى مِثْلُ م ر إلَى الْوُجُوبِ وَالطَّبَلَاوِيُّ إلَى خِلَافِهِ انْتَهَى وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ م ر. اهـ. وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ إلَخْ) أَيْ مَعَ النِّيَّةِ كَمَا مَرَّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ لَابُدَّ مِنْهَا إلَخْ) وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْمُصَنِّفُ بِالشَّرْطِ وَيُرِيدُ بِهِ مَا قُلْنَاهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُسَنُّ تَشَهُّدٌ) أَيْ فَلَوْ أَتَى بِهِ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ طَوَّلَ الْجُلُوسَ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ وَمَا أَتَى بِهِ مِنْ التَّشَهُّدِ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ وَهُوَ لَا يَضُرُّ بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ مِنْ قِيَامٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَعَمْ يَظْهَرُ جَوَازُ سَلَامِهِ مِنْ اضْطِجَاعٍ قِيَاسًا عَلَى النَّافِلَةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَقَامَ بَطَلَتْ وَقَوْلُهُ مِنْ اضْطِجَاعٍ لَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ وُجُوبِ الْجُلُوسِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَوْرَدَهُ فِي مُقَابَلَةِ الِاكْتِفَاءِ بِمُجَرَّدِ الرَّفْعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ يَجِبُ الْجُلُوسُ أَوْ بَدَلُهُ مِمَّا يَجُوزُ فِي النَّافِلَةِ. اهـ. وَهَذَا مُفَادُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ سم عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ هُوَ سُنَّةٌ) أَيْ الْجُلُوسُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (شُرُوطُ الصَّلَاةِ) أَيْ كَالِاسْتِقْبَالِ وَالسِّتْرِ وَالطَّهَارَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْ مُفْسِدَاتِهَا) كَأَكْلٍ وَكَلَامٍ وَفِعْلِ مُبْطِلٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَطُولَ فَصْلٌ عُرْفًا إلَخْ) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ نَاسِيًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ يَحْصُلُ الطُّولُ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ وَطَالَ الْفَصْلُ لَمْ يَسْجُدْ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ مِنْ النَّوَافِلِ.